الميرزا جواد التبريزي

116

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

شخص محتاج أو لأي سبب آخر وعند رجوعه إلى منزله أو عند استلام الشهرية يخرج بقدره خمساً وماذا لو حول هذا المبلغ بعد عزله إلى شيك لسهولة حمله مثلاً ؟ وكيف الحال لو أبدل شيكاً غير مخمس مكان المخمس ؟ بسمه تعالى ؛ عزل الخمس لا يعينه فيجوز تبديله بمال آخر أو جك نعم لو كان وكيلاً عن الحاكم الشرعي في العزل تعين الخمس بالعزل فلا يجوز التبديل ، والله العالم . ( 400 ) هل يجوز للإنسان أن يتخذ رأس السنة الخمسية من الأنعام الثلاثة أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا بلغت الأنعام حد النصاب مع كونها سائمة جاز إخراج زكاتها منها أو من النقود وأمّا لو وجب عليه الخمس في مال آخر فإخراجه من الأنعام يتوقف على إذن الحاكم الشرعي ، والله العالم . ( 401 ) اعتاد جملة من وكلاء المراجع وحتى على عهد المرحوم السيد الخوئي ( قدس سره ) على تنبيه المؤمن الذي يراجعهم للخمس أن يذكروه بما يسمّى عندهم ( بالمأذونية ) ويراد بها دفع مبلغ من المال سنوياً 100 ريال أو أقل ولكن ذلك بدل تصرفه في مجهول المالك بشكل عام كالتصرف طبق النظام كالمشي في الشوارع أو العمل في الدوائر الحكومية واستعمال الأدوات التي يقتضي عمله ، فالسؤال : أ ) هل أنّ مثل هذا التنبيه لازم على الوكيل أم مستحب ؟ بسمه تعالى ؛ بالنسبة للأدوات فيلزم تنبيهه على ذلك وامّا بالنسبة للمشيء في الشوارع فلا يلزم ، والله العالم . ب ) هل أن مثل هذا الدفع لازم على المكلف ؟ بسمه تعالى ؛ الأدوات التي لم يسبق إليها إلاّ يد الحكومة فقط كالمصنوعات الحكومية التي موادها بيد الحكومة لا يجب الدفع فيها ، والله العالم . ج ) هل أنّ مثل هذا التكليف يشمل حتى مثل طلاب المدارس وبعضهم